رئيس مجلس النواب يقدم تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات

عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
جلسة مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
أسباب التعديل
أوضح النائب محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء استنادًا إلى نص المادة 38 من الدستور، لمعالجة السلبيات التي تم اكتشافها خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على العقارات المبنية. كما يركز التعديل على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بالضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. ويهدف أيضًا إلى ميكنة الإجراءات ضمن إطار التحول الرقمي الحالي.
تحقيق العدالة والشفافية
وأشار سليمان إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إعطاء حماية أكبر للمسكن الشخصي وزيادة حد الإعفاء الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عبر إعادة هيكلة الإجراءات المرتبطة بها، لضمان مراجعة دقيقة للقرارات الضريبية وتقليل المنازعات. كذلك، ستحسن كفاءة التحصيل من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في نظام الضريبة مما يعزز العدالة والشفافية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
أكد محمد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه كما تم اقتراحه في مشروع الحكومة.
توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز
تمت إعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون ليشمل توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، حيث تم استثناء مقابل التأخير لمن قام بالسداد قبل تاريخ بدء سريان القانون، مع تمديد فترة السداد من ثلاثة إلى ستة أشهر.
إقرار حوافز ضريبية جديدة
وأشار سليمان إلى إضافة المادة (14 مكرراً) التي تمنح حافزًا ضريبيًا للمخاطبين بأحكام القانون. حيث يحصلون على خصم 25% للعقارات المستعملة كسكن و10% للعقارات التي تستخدم لأغراض أخرى، بشرط تقديم الإقرار في المواعيد القانونية واستيفاء البيانات المطلوبة.
نظام الخصم عند السداد
كما أجازت المادة للوزير وضع نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا، مما يستفيد منه جميع المكلفين.
تنظيم استرداد المبالغ الزائدة
استحدثت المادة (27 مكرراً) لتنظيم حالات استرداد المبالغ المدفوعة كضريبة أو مقابل تأخير تزيد عن المقرر قانونيًا، بهدف الحفاظ على عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.




