البرلمان المصري يوافق نهائيا على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته المنعقدة اليوم، على اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية. يأتي هذا الاقتراح من النائب هشام الحصري ويدعمه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، ويهدف إلى تأجيل تطبيق القانون لمدة عام من أجل إتاحة الوقت لاستكمال الاستعدادات الضرورية.
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعًا قبل بدء الجلسة العامة. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي ومستشار رئيس مجلس النواب، إضافة إلى المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية. وقد وافق المجتمعون على مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
دعوة للاجتماع غير العادي
دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. يأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
بداية تطبيق القانون
جدير بالذكر أنه وفقًا لنص المادة السادسة، كان من المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غدٍ، الخميس، الأول من أكتوبر.
رفع الجلسة الطارئة
رفع المستشار هشام بدوي الجلسة الطارئة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الخميس بمناسبة بداية دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب.
الجلسة الافتتاحية الإجرائية
من المقرر أن تشمل الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة لإعادة تشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.
ضوابط عضوية اللجان النوعية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية. حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان في الموعد المحدد.
يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع إعطاء الأولوية للأعضاء الأقدم في عضوية اللجنة التي يتقدمون للترشح لها، ثم للأعضاء ذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
تنظيم مشاركة الأعضاء في اللجان
تتطلب اللائحة الداخلية من كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على ضرورة مشاركة العضو في إحدى اللجان. ويمكنه، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه.
في هذه الحالة، لا يحق له التصويت في اللجنة الثانية أو الحصول على أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو في مكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
إجراءات عرض قوائم الترشيح
تنص المادة 41 على أن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس. يحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، الذي يعرضها على المكتب للنظر فيها.
يعرض الرئيس على المجلس القوائم بناءً على ما انتهى إليه المكتب، مع أخذ الاعتراضات والاقتراحات بعين الاعتبار. تعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرارها من قبل المجلس دون مناقشة.
الإجراءات الانتخابية
وضعت اللائحة أيضًا ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
تُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويتم إعلان هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. تجرى الانتخابات بين المرشحين عبر الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان الذين لم يتقدموا للترشيح.
إذا لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية.

