اخبار مصر

مصادر برلمانية تكشف عن بحث مجلس النواب في جلسته الطارئة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا الأربعاء، الموافق 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للاجتماع.

أبرز المواضيع المطروحة في الجلسة

وفقًا لمصادر برلمانية، سيتم خلال هذه الجلسة بحث عدد من الموضوعات، في مقدمتها مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

إبلاغ النواب بالجلسة الطارئة

صدر اليوم قرار من رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد الجلسة الطارئة غدًا. وقد وجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، رسالة إلى الأعضاء بحضور الجلسة نظرًا لأهميتها.

اجتماع لجنة الشئون الدستورية

أكدت المصادر البرلمانية أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعًا عاجلًا لإعداد تقرير حول تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان من المقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر، نظرًا لعدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية المطلوبة، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقرير اللجنة والتصويت

ستناقش الجلسة العامة نتائج اللجنة التشريعية بشأن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم اتخاذ القرار وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة في عمل مجلس النواب.

دعوة الأعضاء لحضور الجلسة

وجه مجلس النواب دعوة إلى جميع الأعضاء للحضور إلى مقره، كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أعمال اللجنة والجلسة العامة، نظرًا لأهمية الموضوع المطروح.

إجراءات البرلمان والجلسة الطارئة

تأتي هذه الجلسة الطارئة في إطار الإجراءات البرلمانية لمناقشة الموضوعات التي تتطلب اهتمام المجلس واتخاذ القرار المناسب حيالها. سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية وجدول الموضوعات المطروحة من قبل هيئة المجلس.

نشر قرار رئيس الجمهورية

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للاجتماع، وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم بدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

ضوابط بدء دور الانعقاد

تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وفقًا للضوابط الدستورية النافذة.

كما تحدد المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تؤكد على وجوب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للاجتماع قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم حدوث ذلك، يجتمع المجلس بحكم الدستور. يأتي بحث تأجيل تطبيق القانون في إطار استكمال الاستعدادات اللازمة لضمان تطبيق أحكامه بشكل عملي، مع التركيز على البنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المختصة، لضمان تهيئة النظام اللازم قبل بدء سريان القانون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى